مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

423

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

[ 2 ] - ترجيح الشهادة بالملك المقيّد على التي شهدت بالملك المطلق : إن كانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه إن كانت الشهادة بالملك مطلقا ، وإن كان مقيدا قسم بينهما نصفين ، وإن كان لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالملك المقيّد حكم للّذي شهدا له بالمقيّد . م 8 / 258 وفي الخلاف : إذا تنازعا دابّة ، فقال أحدهما : ملكي ، وأطلق وأقام بها بيّنة . وقال الآخر : ملكي نتجتها ، وأقام بذلك بيّنة ، فبيّنة النتاج أولى ، وهكذا كلّ ملك تنازعاه فادّعاه أحدهما مطلقا وادّعاه الآخر مضافا إلى سببه ، مثل أن قال : هذه الدار لي ، وقال الآخر : اشتريتها أو قال : هذا الثوب لي ، وقال الآخر : لي نسجته في ملكي ، أو قال : هذا العبد لي ، وقال الآخر : بل غنمته أو ورثته ، الكلّ واحد إذا لم تكن العين المدّعاة في يد أحدهما . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : هما سواء . وفي أصحابه من قال : بيّنة النتاج أولى ، قولا واحدا . خ 6 / 342 ونحوه في المبسوط ( 8 / 280 ) . [ 3 ] - ترجيح الشهادة بقدم الملك على الشهادة بحدوثه : إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا أو دارا أو دابّة ، فادّعى أحدهما أنّها له منذ سنتين والآخر ادّعى أنها له منذ شهر ، وأقام واحد منهما بما يدّعيه بيّنة ، أو ادّعى أحدهما أنّه له منذ سنتين ، وقال الآخر : هي الآن ملكي ، وأقام واحد منهما بما يدّعيه البيّنة ، الباب واحد ، والعين المتنازع فيها في يد ثالث ، كانت البيّنة المتقدّمة أولى . وبه قال أبو حنيفة واختيار المزني وأصحّ قولي الشافعي . وله قول آخر أنّهما سواء . خ 6 / 341 ونحوه في المبسوط ( 8 / 279 ) . [ 4 ] - الأخذ بإقرار من كانت العين في يده : إذا ادّعيا دارا في يد غيرهما وأقام كلّ واحد منهما بيّنة أنّها له ، تركت في يد الذي في يده ، والقول قوله مع يمينه . فإن أقرّ بها لأحدهما ، سلّمت إليه ، وهل يحلف أم لا ؟ على قولين ، ولو قال : هي لهذا ، لا بل لهذا ، فإنّه على قولين ، فمن قال يلزم الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار ، ومن قال لا يلزمه الغرم مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار . وأما إن أقرّ بها لأحدهما ثمّ رجع ، فقال : بل لهذا فهل يغرم ؟ على قولين ، وإن قال : هي لهما معا ، فقد أقرّ لكلّ واحد منهما بالنصف ، وهل يلزمه اليمين لكلّ واحد منهما في النصف أم لا ؟ على ما مضى من القولين ، ويقوى في نفسي أنّه لا يمين عليه ، ولا غرم في المسائل كلها . م 8 / 372 - 273 ، 279 [ 5 ] - وجود مرجّح لإحدى البيّنتين والمشهود عليه في يد أحدهما : إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما ، وأقام أحدهما البينة بقديم